الشيخ الجواهري
228
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه في اللبن الموجود حال العقد . أمّا المتجدّد [ 1 ] [ فالأقوى أنّه ملك المالك للشاة فلا ضمان له كي يلزم ردّه أصلًا ] . فحينئذٍ إذا امتزج مع الموجود حال العقد اشتركا بالسوية إذا لم يعلم زيادة أحدهما على الآخر ، وإلّا اصطلحا . ولو تعيّب اللبن المبيع عنده [ / عند المشتري ] وجب ردّه مع الأرش [ 2 ] . نعم قد يتجه [ ردّه مجاناً ] [ 3 ] إذا كان [ أي العيب ] لا من قبل المشتري [ 4 ] . ومثله يجري في التلف الذي قد ذكرنا ضمانه بالمثل ومع التعذّر بالقيمة . فينبغي تقييده [ / الضمان ] بما إذا كان من قبل المشتري ، وإلّا فلا ضمان عليه كغيره ممّا تلف في زمن الخيار . ولو اتخذ اللبن جبناً أو سمناً ف [ - فقد قيل : ] [ 5 ] [ إنّه كالتالف ] . وفيه : أنّ عين المال موجودة .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 647 . ( 2 ) المقنعة : 598 . النهاية : 394 . السرائر 2 : 300 . التحرير 2 : 375 . المفاتيح 3 : 70 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 647 ، وفيه : « صريحها » . ( 4 ) اللمعة : 119 . نقله عن ايضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 647 . ( 5 ) شرح الإرشاد : 164 ( مخطوط ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 438 . ( 7 ) القواعد 2 : 76 . الدروس 3 : 277 . جامع المقاصد 4 : 348 . الروضة 3 : 502 - 503 . المسالك 3 : 293 . ( 8 ) الدروس 3 : 277 .